سائر بصمه جي
194
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
المكلف فاعلا لكبيرة ، أو متنجسا غسل النجس ، ولم يتوضأ ، أو لم يغسله ، أو فاعلا لشيء مما ينقص الوضوء وحده ، أو ينقض الوضوء ، ويوجب الغسل ، كالجماع . * الحدث الأكبر : - عند الحنفية : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والولادة . - عند الجعفرية : حالة تحصل للمكلف ، يمتنع بها عن فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة . * حدّد : السيف ، ونحوه : حده . - الشيء : عينه . يقال : حدد ثمن السلعة . - على الشيء : أقام له حدا . - على فلان : منعه من حرية التصرف . * الحدوث : وجود الشيء بعد عدمه عرضا أو جوهرا ، وإحداثه إيجاده ، وإحداث الجوهر ليس إلا للّه والحادث ما وجد بعد أن لم يكن الحدوث الذاتي كون الشيء مفتقرا في وجوده إلى الغير [ المناوي ] . * الحدوث الزماني : كون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانيا فالأول أعم [ المناوي ] . * الحديا : المنازعة والمباراة . ويقال : هو حديا الناس : واحدهم ، وأو يتحداهم . * الحديث : كل ما يتحدث به من كلام وخبر . - : القرآن الكريم . ومنه قول اللّه عز وجل جلاله : فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً ( 6 ) [ الكهف : 6 ] . أي : لا تهلك نفسك أسفا عليهم ، لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن . و [ لعل ] في هذه الآية للنهي . وقول ابن عطية العسكري . - : كلام رسول اللّه . - في عرف الشرع : ما يضاف إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم . [ ابن حجر ] . * حديث الآحاد : هو كل حديث لم يبلغ التواتر . * الحديث الحسن : في قول الخطابي : ما عرف مخرجه ، واشتهر رجاله . - في قول أبي عيسى الترمذي : ما ليس غي إسناده من يتهم ، وليس بشاذ ، وروي من غير وجه حق . - عند ابن صلاح قسمان : أحدهما : الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته ، وليس كثير الخطأ فيما يرويه ، ولا ظهر منه تعمد الكذب ، ولا سبب آخر مفسق ، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روي مثله ، أو نحوه من وجه آخر . وعلى هذا القسم يحمل تعريف الترمذي . الثاني : أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة ، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح ، لقصوره عنهم في الحظ والإتقان ، إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا . وعلى هذا القسم يحمل قول الخطابي . * الحديث السقيم : هو ما لم يكن فيه شروط الصحة ، ولا شروط الحسن ، كالمنقطع ، والمعضل ، والشاذ ، والمنكر ، والمعلل إلى غير ذلك . * الحديث الشاذ : عند حفظ الحديث : ما ليس له إلا إسناد واحد ، يشذ به ثقة ، أو غير ثقة ، فيتوقف فيما شذّ به الثقة ، ولا يحتج به ، ويرد ما شذّ به غير الثقة . [ القزويني ] . - عند أكثر علماء الحديث : رواية الثقة ما لم