سائر بصمه جي

192

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

- شرعا : عقوبة مقدرة ، وجبت حقا للّه تعالى ، زجرا . [ التمرتاشي ] . - في عرف الشرع : يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي ، كبيرة ، أو صغيرة . وأما التخصيص فهو اصطلاح الفقهاء . [ أبن القيّم ] . قال الشوكاني : قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة . ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر : إن أخف الحدود ثمانون . - عند الشافعية : ما حده اللّه تعالى ، وشرعه من الأحكام . - : الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما وصله ، وحد الدار ما تتميز به عن غيرها يقال حددت الدار ميزتها عن مجاوراتها بذكر نهاياتها ، وحد الشيء الوصف [ المناوي ] . * حد الجهر والإسرار : - في الصلاة : عند المالكية : يندب الجهر في جميع النوافل الليلية ، ويندب السر في جميع النوافل النهارية ، إلا النافلة التي لها خطبة ، كالعيد والاستسقاء ، فيندب الجهر فيها . - عند الحنابلة : يسن الجهر في صلاة العيد والاستسقاء والكسوف والتراويح والوتر إذا وقع بعد التراويح ، ويسر فيما عدا ذلك . - عند الشافعية : يسن الجهر في العيدين ، وكسوف القمر ، والاستسقاء ، والتراويح ، ووتر رمضان ، وركعتي الطواف ليلا أو وقت صبح ، والإسرار في غير « حالف ؟ ؟ ؟ نوافل الليل المطلقة ، فيتوسط فيها بين الجهر المهاجرين أخرى . أي : آخى ؟ ؟ ؟ : يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان ، وصلاة العيدين ، والتراويح ، ويجب الإسرار على الإمام والمنفرد في صلاة الكسوف والاستسقاء والنوافل النهارية أما النوافل الليلية ، فهو مخير فيها . - عند المالكية : أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه ، ولا حد لأكثره ، وأقل سره حركة اللسان ، وأعلاه إسماع نفسه فقط . أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة ، وهو إسماع نفسها فقط ، وسرها هو حركة لسانها على المعتمد . - عند الشافعية : أقل الجهر أن يسمع من يليه ، ولو واحدا ، لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة ، إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي ، وأقل الأسرار أن يسمع نفسه فقط ، حيث لا مانع . - عند الحنابلة : أقل الجهر أن يسمع من يليه ولو واحدا ، وأقل السر أن يسمع نفسه ، أما المرأة ، فإنه لا يسن لها الجهر ، ولكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي ؛ فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر . - عند الحنفية : أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه ، كأهل الصف الأول ، فلو سمع رجل ، أو رجلان ، فقط لا يجزئ ، وأعلاه لا حد له ، وأقل المخافتة إسماع نفسه ، أو من بقربه من رجل أو رجلين . * حد الزنا : الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة ، خال عن الملك وشبهته ، ويثبت به حرمة المصاهرة ، نسبا ورضاعة . * حد الشرب : اتفق الأئمة على أن الذي يوجب هذا الحد ، إنما هو شرب الخمر ، دون إكراه ، قليلها ، وكثيرها . واتفق الأئمة : على أنه يثبت الحد بشهادة