سائر بصمه جي

19

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

اللقاء بالقول ابتداء شروع لتمام اللقاء بالمواجهة [ المناوي ] . * إجابة المؤذن : - عند الحنابلة : إنما تندب الإجابة لمن لم يكن قد صلى تلك الصلاة في جماعة ، فإن كان كذلك فلا يجيب ، لأنه غير مدعو بهذا الأذان . - عند الحنفية : ليس على الحائض ؛ أو النفساء إجابة ؛ لأنهما ليستا من أهل الإجابة بالفعل ؛ فكذا القول . - عند المالكية : لا يحكى السامع قول المؤذن : « الصلاة خير من النوم » ، ولا يبد لها بهذا القول على الراجح ، والمندوب في حكاية الأذان عندهم إلى نهاية الشهادتين فقط . - عند المالكية : تندب الإجابة للمتنفل ، ولكن يجب أن يقول عند : « حي على الصلاة ، حي على الفلاح » لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ أن أراد أن يتم ، فإن قالها كما يقول المؤذن بطلت صلاته إن وقع ذلك عمدا أو جهلا ، وأما المشغول بصلاة الفرض ، ولو كان فرضه منذورا فتكره له حكاية الأذان في الصلاة ، ويندب له أن يحكيه بعد الفراغ منه . - عند الحنفية : إذا أجاب المصلي مؤذنا فسدت صلاته ، سواء قصد الإجابة أو لم يقصد شيئا ، أما إذا قصد الثناء على اللّه ورسوله فلا تبطل صلاته ولا فرق بين النفل والفرض . * أجاحت : الجائحة المال : جاحته . * الإجارة : اسم للأجرة . ثم اشتهرت غير العقد . - اصطلاحا : تمليك منفعة رقبة بعوض . [ ابن حجر ] . - عند المالكية : بيع المنافع . و : بيع منفعة العاقل . والكراء : بيع منفعة غير العاقل . و : تمليك منافع الشيء مباحة مدة معلومة بعوض . - عند الحنفية : العقد على النافع بعوض هو المال . و : تمليك نفع مقصود من العين . و : مثل القول الأول للمالكية . - عند الشافعية : تمليك منفعة بعوض مشروط . و : مثل القول الأول للمالكية . - عند الحنابلة : مثل القول الأول للمالكية . - عند الظاهرية : معاوضة في منافع لم يخلقها اللّه تعالى بعد . - عند الجعفرية : تمليك منفعة مملوكة بعوض معلوم . - عند الزيدية : بيع منافع معلومة . - عند الإباضية : بدل مال بعناء . - : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم . وتنقسم الإجارة إلى قسمين : - إجارة أعيان : كاستئجار الدور والأراضي والسيارات ونحوها . - إجارة أعمال : كاستئجار الخدم والعمال وغيرهم . أما العقد على تمليك المنافع بغير عوض فهو الإعارة . الإجارة في الذمة - عند الحنابلة : هي أن يستأجر الأجير لعمل