سائر بصمه جي
154
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
* تواصى : - القوم : أوصى بعضهم بعضا . وفي التنزيل العزيز : وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ ( 3 ) [ العصر : 3 ] . وصّى إلى فلان توصية : أوصاه . وفي الكتاب المجيد : * قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 151 ) [ الأنعام : 151 ] . * تواطأ : - القوم على الأمر : توافقوا . * تواعد : - القوم فلانا : تهدده . * تواقف : - الخصمان : وقف أحدهما مع الآخر . * التواكب : عند أهل اللّه الخلع التي تخص الأفراد وقد تطلق على مطلق الخلع [ المناوي ] . * تواكل : - القوم تواكلا : اتكل بعضهم على بعض . * توالت : - الأشياء : تتابعت . * التوأمان : ولدان في بطن واحد بين ولادتيهما أقل من ستة اشهر [ المناوي ] . * التوبة : الرجوع عن الذنب . وفي القرآن الكريم : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ [ التحريم : 8 ] . - شرعا : ترك الذنب لقبحه ، والندم على فعله والعزم على عدم العودة ، ورد المظلمة إن كانت ، أو كانت ، أو طلب البراءة من صاحبها . [ ابن حجر ] . - شرعا : الندم على ما مضى من الذنب ، والإقلاع في الحال ، والعزم على أن لا يعود في المستقبل ، تعظيما للّه تعالى ، وحذرا من أليم عقابه وسخطه . [ البعلي ] . * التوبة النصوح : - عند ابن عباس : الندم بالقلب ، والاستغفار باللسان ، والإقلاع بالبدن ، والإضمار على أن لا يعود . - عند قتادة : هي التوبة الصادقة الناصحة . - عند الحنفية : هي توثيق العزم على أن لا يعود لمثله . - عند الحنابلة : هي الندم بالقلب ، والاستغفار باللسان ، وإضمار على أن لا يعود ، ومجانية خلطاء السوء . وإذا كانت توجب عليه حقا للّه تعالى ، أو لآدمي ، كمنع الزكاة والغضب ، فالتوبة منه كما ذكرنا ، وترك المظلمة حسب إمكانه ، بأن يؤدي الزكاة ، ويدر المغصوب ، أو مثله إن كان مثليا ، وإلا قيمته . وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه . فإن كان عليه حق البدن ، فإن كان لاحقا لآدمي ، كالقصاص ، وحد القذف ، اشترط في التوبة التمكين من نفسه ، وبذلها للمستحق . وإن كان حقا للّه تعالى ، كحد الزنى ، وشرب الخمر ، فتوبته أيضا بالندم والعزم على ترك العود ، ولا يشترط الإقرار به ، فإن كان ذلك لم يشتهر عنه ، فالأولى له ستر نفسه ، والتوبة فيما بينه وبين اللّه تعالى . * توجأ : - فلانا بالسكين : طعنه بها . وفي الحديث الشريف : « من قتل نفسا بحديدة فحديدته في يده يتوجّأ بها في بطنه في نار جهنّم خالدا مخلّدا فيها أبدا » . * توجه : - إلى فلان : أقبل ، وقصد .