سائر بصمه جي
144
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
- فلانا ، وبه : أحبه . * تعهد : - الشيء : حفظه . ولا يقال : تعاهده . - : أصلحه . - بالشيء : التزم به . * التعهد : التحفظ بالشيء ، وتجديد العهد به . * تعود : - الشيء : صيره عادة له . * التعوذ : - عند الحنفية : التعوذ سنة ، وهو أن يقول : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والثناء المتقدم ، ولا يأتي بالتعوذ إلا في الركعة الأولى - سواء كان إماما ، أو منفردا ، أو مأموما ، إلا إذا كان المأموم مسبوقا ، كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة ، فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ ، لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم ، وهي منهي عنها في هذه الحالة . - عند الشافعية : التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات ، وأفضل صيغة أن يقول : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم وقد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريبا . - عند المالكية : التعوذ مكروه في صلاة الفريضة ، سرا كان ، أو جهرا ، أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سرا ، ويكره جهرا على القول المرجح . - عند الحنابلة : التعوذ سنة ، وهو أن يقول : أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو سنة في الركعة الأولى . * تعوذ : - به : لجأ إليه ، واعتصم . * تعوض : - منه : أخذ العوض . - فلانا : سأله العوض . * تعيب : - الشيء : عيبه . * تعين : - الرجل : استلف سلفا . - عليه الشيء : لزمه بعينه . * التغابن : أن يغبن القوم بعضهم بعضا . * التغريد : التطريب بالصوت بالغناء [ المناوي ] . * التغرير : المخاطرة ، والغفلة عن عاقبة الأمر . - : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية . * التغرير الفعلي : - عند المالكية : أن يفعل البائع مثلا في المبيع بظن به المشتري كمالا ، وليس كذلك . * التغطرف : التكبر واشتقاقه من الغطريف وهو السيد [ المناوي ] . * تغلغل : - في الشيء : دخل فيه . * تغيب : غاب . - عنه الأمر : خفي . * التغير : انتقال الشيء من حالة لأخرى ذكره ابن الكمال وقال الراغب التغيير يقال على وجهين : أحدهما لتغيير صورة الشيء دون ذاته داره إذا الذي كان . الثاني لتبديله بغيره نحو غيرت غلامي ودابتي أبدلتها بغيرهما [ المناوي ] . * التغيظ : إظهار الغيظ وقد يكون مسموع كما قال تعالى سمعوا لها تغيظا [ المناوي ] . * التغيير : التبديل بكثرة أصله الانحراف عن الشيء والتحرز عنه [ المناوي ] . * تفاسخ : - البيعان البيع ، ونحوه : اتفقا على فسخه .