سائر بصمه جي

102

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

ومخالفة الشرع . و : الباطل من العقود : ما لا يترتب أثره عليه . ومن العبادات : ما لا يسقط القضاء . - عند الحنابلة : مثل قول الشافعية . وهو والفاسد سواء . - عند الإباضية : عدم الصحيح شرعا . و : ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق . * الباع : وحدة للطول ، وهو من رأس الإصبع الوسطى من اليد اليمنى إلى رأس الإصبع الوسطى من اليد اليسرى من متوسطي الخلقة . وإلى هذا أشار في مختار الصحاح والقاموس حيث قالا : الباع قدر مد اليدين . وقدره في حلية الطلاب [ ص 54 ] بأربعة اذرع بذراع اليد ، وكذلك في كشف الحجاب [ ص 88 ] ، وهو كذلك . * باع : فلانا الشيء ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا : أعطاه إياه بثمن . فهو بائع . - عليه القاضي ضيعته : باعها على غير رضاه . - على بيع أخيه : تدخل بين المتبايعين لإفساد العقد ، ليشتري هو ، أو يبيع . وفي الحديث الشريف : « لا يبيع أحدكم على بيع أخيه » . وصورته : أن يقول لمن اشترى في زمن الخيار : أفسخ لأبيعك بأنقص . أو يقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد . - : ضد اشترى . * باغت : المرأة مباغاة ، وبغاء : بغت . * الباغي : الظالم المستعلي . - : الخارج على الإمام الحق . * باقلاء : الفول . الواحدة باقلاة . * البال : الحال التي يكترث بها وكذلك يقال ما باليت بكذا أي ما اكترثت وقد يعبر بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان فيقال ما خطر ببالي كذا [ المناوي ] . * بان : الشيء منه ، وعنه - بينا ، وبيونا ، وبينونة : بعد ، وانفصل . ويقال : بانت المرأة عن زوجها ، ومنه : انفصلت بطلاق : فهي بائن . - الفتاة : تزوجت . - الشيء بيانا : ظهر ، واتضح . - الشيء : أوضحه ، وأفصح عنه . فهو بائن ، وبين . - الشيء بينا : فصله ، وقطعه . ويقال : بان صاحبه : فارقه ، وهجره . فهو بائن . * باين : صاحبه : فارقه ، وهجره . * البتّ : - بتا : قطع . - الرجل طلاق امرأته : إذ قطعه ، فهي مبتوتة . والأصل : مبتوت طلاقها ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فصار ضميرا مستترا . القطع يقال في قطع الحبل والوصل [ المناوي ] . - طلاق امرأته فهي مبتوته أي مبتوت طلاقها وطلقها طلقة بتة إذا قطعها عن الرجعية وأبت طلاقها بالألف لغة ويقال لا رجعة فيه ولا أفعله بتة وبت شهادتة وأبتها جزم بها ، وطلقها طلقة بتة بتلة وتبتل إلى العبادة تفرغ إليها وانقطع إليها [ المناوي ] . * البث : تفرقة آحاد مستكثرة في جهات