حسين عبد الله مرعي

93

القاموس الفقهي

ذمام : والجمع أذمّة ، وهو العهد والأمان . ذمّي : من ذمّة وهي لغة العهد والأمان ، والذمّي هو من اعتصم بعهد الأمان وذمامه . ويترتب على هذا حرمة قتله أو سرقته ، لكن يجب عليه عدة أمور منها ان لا يتجاهر بما هو مباح عندهم وحرام عندنا كشرب الخمر ، ودفع الجزية ، وعدم الترويج لدينه أو بناء معابدهم ، ومنها وجوب تخميس الأرض التي اشتراها من مسلم وغير ذلك . ثم إن الكافر الموجود في بلاد المسلمين أو غيرها ممن لم يعلن الحرب على المسلمين ولم يلتزم بعقد ذمة يسمى بالمعاهد لوجود عهد صريح أو ضمني على عدم اذيتنا له وعدم أذيته لنا ، ولا تجري عليه أحكام الذمي ، ويوجد المستأمن ( انظر معاهد ، مستأمن ) . ذوات أرواح : كل ما له روح ، كالانسان والحيوان بل والجان وإن لم يكن له صورة محسوسة ، وذوات الأرواح يحرم تصويرها بمعنى تجسيمها ، وأما رسمها فهو موضع خلاف . ذو العطاش : من به داء العطش بحيث لا يقدر على ترك شرب الماء فترة طويلة ، ولذا يسقط عنه الصوم . ذو مخلب : هو من له مخلب ، وهو : ظفر كل سبع من الماشي والطائر ، والجمع مخالب ومخاليب . ذو اليد : وهو من وضع يده على شيء وكان تحت تصرفه ؛ وفي الفقه إخبار ذي اليد عن الطهارة أو النجاسة يؤخذ به ، وأيضا لو تنازع شخصان على عين فمع عدم البينة يقدم قول ذي اليد لأنها أمارة على الملكية . ذو المجاز : هو من حدود عرفات ، وهو موضع سوق ، يبعد عن عرفات فرسخا . ذو الارحام : هم الأقارب النسبيين ، ممن يحرم نكاحهن ، والهبة على ذي الرحم لازمة .