حسين عبد الله مرعي
52
القاموس الفقهي
العين بيّن قيمتها ، وقدّر فلانا تمهل وفكّر . واصطلاحا : الإذن التقديرية ( الفحوى ) وهي ان يعلم من المالك الرضا بالتصرف في ماله على تقدير علمه به ، ( انظر اذن تقديرية ) . والتغيّر التقديري للماء ، إذا لاقى النجاسة بأن يبقى الماء على أوصافه لكن بسبب كون النجاسة قاصرة عن التغيير كالفقاع الفاسد فإنه يشبه الماء فلا يغيره ، أو لأن وصف الماء يشبه وصف النجاسة كما لو كانت رائحة الماء تشبه رائحة الميتة ثم وضعت فيه ، بحيث لو وضعنا نجاسة أخرى بنفس المقدار بماء طبيعي ونجاسة طبيعية لتغير الماء ، فهو لم يتغيّر فعلا لكن على تقدير غيرنا النجاسة في المثال الأول أو الماء في الثاني فسيتغير . وفي نجاسته خلاف بين العلماء . تقصير : قصّر يقصّر تقصيرا ، ولغة قصّر في الأمر إذ تهاون فيه ، وقصّر الثوب إذ جعله قصيرا . واصطلاحا : التقصير في الصلاة هو الإتيان بكل صلاة رباعية ركعتين ركعتين ، وهذا واجب في السفر على غير المقيم . والتقصير في الحج هو أن يأخذ المحرم شيء من أظفاره أو شعره وهو واجب في العمرة بعد السعي ، وفي الحج بالمعنى الخاص بعد التضحية . والجهل التقصيري هو كل جهل لا يكون صاحبه معذورا فيه لإمكانه ان يسأل ويتعلم ، ولإلتفاته لجهله . والجاهل عن تقصير كالعالم فيجب عليه إعادة ما أتى به ناقصا . تقليد : قلّد يقلّد تقليدا ولغة : قلدّه القلادة أي جعلها في عنقه ، وقلّده الأمر الزمه إياه ، وتقلّد الامر احتمله ، وتقلد السيف حمله ، وقلّد فلانا نعمة أعطاه عطاء أو أسدى إليه معروفا . واصطلاحا : التقليد في الاحكام : هو العمل على طبق فتوى المرجع وسمّي كذلك لأن المكلف بتقليده للمرجع يكون قد جعل امره في عنق المرجع فهو مأخوذ من المعنى اللغوي الأول . ويسمى المرجع حينئذ مقلّدا