حسين عبد الله مرعي

227

القاموس الفقهي

من أجل الاستظهار والاحتياط ، كالدعوى على الميت إذا أتى المدعي ببينّة فلا تكفير ، ويحتاج معها ليمين ، بخلاف باقي فروع الدعاوى التي تلغى فيها البينّة . يمين براءة : هي ان يحلف ويعلق الأمر على البراءة من اللّه ورسوله ( ص ) كأن يقول اني بريء من اللّه أو من رسول اللّه ( ص ) أو منهما معا إن فعلت كذا ، وهي بهذا المعنى محرمة ، أو يعلقها على البراءة من شخص ، كأن يقول اني بريء منك إن فعلت كذا .