حسين عبد الله مرعي

223

القاموس الفقهي

قولهم أوطن المكان أي اتخذه وطنا . واصطلاحا : الوطن هو المقر الدائم للمرء ويجب فيه الصلاة تماما ، وهو قسمان : وطن عرفي ، وهو الذي قصد التوطن فيه ثم أقام فيه مدة عرفية كافية لصدق التوطن عرفا فيه ، ولا يحتاج لملك فيه أو لشيء آخر . ووطن شرعي ، وهو ان يقصد التوطن ويكون له عقارا مملوكا له ويقيم فيه ستة أشهر سواء صدق التوطن فيه أم لا ، لكنه حكم الوطن الشرعي مختلف فيه . وقف : وقف وقفا ، ولغة وقف الماء سكن وركد ، ووقف فلان إذا سكن . واصطلاحا هو حبس العين وتسبيل منفعتها . وهو امّا عام كالوقف للفقراء ، أو خاص كالوقف لفلان ، وهو على نحو التمليك كأن يقف على أن يكون النماء ملكا للموقوف عليهم ، أو على نحو المصرف كأن يقف على أن يصرف النماء على الموقوف عليهم . وكالة : أو وكالة بكسر الواو على لغة أخرى ، وهي من وكّل يوكّل توكيلا ، وهي لغة التعويض . واصطلاحا : مأخوذة من هذا المعنى ، فهي عقد يعهد فيه إلى آخر لينوب عن الشخص الموكّل في عمل ما ، ويسمى النائب موكّلا ووكيلا ، ويسمى الاتفاق بينهما وكالة ، وعقد الوكالة جائز فيجوز فسخه من الطرفين . ولاء : لغة هي القرابة والنصرة ، أيضا هي التتابع . واصطلاحا ولاء العتق هي الصلة الحاصلة بين المولى والعبد المحرر بسبب تحرير المولى له ، وبسبب هذا الولاء يصبح المولى من ورثة العبد المحرّر إذا مات ولم يكن له ورثة غيره . وأيضا قولهم يأتي بالتكبيرات قبل الصلاة ولاءا أي تتابعا ، فهو بحسب المعنى الثاني . وليّ : لغة هو من يقوم بأمر ما ، أيضا هو الناصر والمعين .