حسين عبد الله مرعي

201

القاموس الفقهي

مقاديم البدن : هي أجزاء البدن الامامية من الرأس واليدين والرجلين ، والصدر . ويجب عند ذبح الحيوان أن تكون المقاديم المذكورة موجهة إلى القبلة . مقارضة : قارضه قراضا ومقارضة ، ولغة قارضه في العمل إذا جازاه عليه ، وقارضه بالمال إذا ضاربه . واصطلاحا هي بحسب المعنى الثاني أي المضاربة ، لكن المضاربة الاصطلاحية لا اللغوية وهي ان يدفع مالا لشخص ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بالربع والثلث أو غير ذلك . مقاسمة : المقاسمة بين الاشخاص هو التحالف ، والمقاسمة في الأموال هو التقسيم لها وتوزيعها . مقاصّة : قاصّه مقاصّة ، ولغة : هو ان يكون دين لشخص على آخر قد جحده ، فيأخذ منه مالا كيف ما كان بقدر ماله . وهي اصطلاحا بهذا المعنى لكن لا تختص بالدين ، بل تشمل كل مال مجحود انتقل اليه بدين أو غصب أو غير ذلك . مقاطعة : قاطع يقاطع مقاطعة ، ومن معانيها لغة ترك المواصلة : فقاطعه إذا ترك وصاله ، وأيضا مقاطعة الأجير على العمل هو أن يستأجره على إنجاز عمل ما بقدر معلوم ، مع عدم النظر إلى مقدار العمل أو الأيام ، وهو المراد في استعمالات الفقهاء لها . مقتضى العقد : المقتضى اسم مفعول من اقتضى يقتضي فهو مقتضى ( اسم مفعول ) ، وهو مقتضي ( اسم فاعل ) ، والمقتضى : المدلول عليه ، فاقتضى ذلك دل عليه وأراده ؛ أيضا اقتضى ذلك سبّبه . ومقتضى العقد هو الذي يدّل عليه العقد والذي يبتني عليه ، كعقد البيع الذي مقتضاه وجود مبيع وثمن ، ومقتضى المضاربة وجود رأس مال مع أجرة مشاعة .