حسين عبد الله مرعي
17
القاموس الفقهي
استئناف : من استأنف يستأنف ، والاستئناف هو إعادة العمل من بدايته . استبراء : إستبرء يستبرىء ، ولغة استبرء بمعنى إستنقى ، فاستبرء من البول استنقى منه . واصطلاحا : - الاستبراء من البول : هو المسمى بالخرطات التسعة ، بأن يمسح ثلاثا من المقعدة إلى أصل القضيب ثم ثلاثا من أصل القضيب إلى الحشفة ثم يعصرها ثلاثا . وهو مستحب للرجال فلا استبراء للنساء . - الاستبراء من المني يحصل بإخراج البول . - والاستبراء للحيوان الجلّال هو ان يطعم طعاما خاليا من العذرة لمدة يزول معه اسم الجلل عرفا ، مع مراعاة فترة زمانية معينة لبعض الحيوانات على إختلاف بين أقوال الفقهاء . - واستبراء الأمة التي وطأها المالك وأراد بيعها ، وذلك بترك وطئها من المشتري حتى تمر عليها حيضة . إستبداد : إستبدّ يستبد ، ولغة استبدّ بالشيء إذ إنفرد به . وقول الفقهاء : يجب عند الولادة إستبداد الزوج والنساء أي يختص جواز حضور الولادة بالزوج والنساء ، ويحرم على الغير ذلك . إستتابة : وهي الطلب من الغير أن يتوب ؛ والتوبة هي الرجوع عن الذنب واستتابة المرتد الملي هو الطلب منه الرجوع عن ذنبه الذي هو الإرتداد . استتار : من إستتر يستتر ، وهي فعل الشيء في الخفاء . استحاضة : والفعل إستحيضت والمراد به لغة نزول الدم بعد أيام حيضها . وعند الفقهاء : هو كل دم تراه المرأة غير الحيض والنفاس وغير دم القروح ، وهو غالبا أصفر رقيق يخرج بفتور . ومن ترى هذا الدم تسمى