حسين عبد الله مرعي

134

القاموس الفقهي

طشت : بفتح الطاء ويقال طست ، وهي معرّبة ، والمراد به الإناء المستعمل أو المعدّ للغسيل ونحوه ، فلا يشمل المعدّ للطبخ والأكل والشرب المسمى بالإناء ، وبعض الفقهاء فصّل بينهما في حكم التطهير . طلاق : طلقّ يطلّق طلاقا فهي طالق ومطلقّة وهو مطلّق ، ولغة هو التحرر . فطلّق حررّ وطلق تحرر . واصطلاحا : هو حلّ عقد الزوجية وتحرير المرأة منها . طلاق بائن : هو الذي لا يجوز فيه للزوج أن يرجع زوجته في العدة ( انظر بائن ) . طلاق رجعي : هو ما يجوز فيه للزوج إرجاع زوجته في العدة ( انظر رجعي ) . طلاق بدعي : هو كل طلاق غير جامع للشرائط . طلاق سنّي : أ - طلاق سنّي بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط . ب - طلاق سنّي : هو الذي يرجع الزوج فيه زوجته أثناء العدة من دون جماع . ج - طلاق سنّي : ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها . طلاق عدّي : هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر . طلق : لغة هو المتحرر ، والملك الطلق أي الملك الغير محبوس وغير الموقوف فيجوز لصاحبه بيعه والتصرف فيه ، ويقابله الملك الموقوف والمحبوس . طلوعان : طلع طلوعا ، وطلعت الشمس إذا بد وظهر من علو .