حسين عبد الله مرعي
12
القاموس الفقهي
أحدب : من أحدب يحدب فهو أحدب والمراد به من انحنى ظهره ، وله عدة معاني لغوية أخرى ، لكن المعنى المتقدم هو المراد عادة في قول الفقهاء : تجب الدية عند جعل الشخص أحدب . إحرام : وفعله أحرم يحرم إحراما ، ولغة : أحرم الرجل أي دخل في حرمة من عهد أو ميثاق ، وأيضا أحرم إذ دخل في الحرم أو البلد الحرام أو الشهر الحرام . واصطلاحا : - الإحرام في الحج هو الدخول في أعمال الحج ، ويحصل بلبس ثوبي الإحرام مع التلبية ، وسمّي احراما لأنه بذلك يحرم عليه المنافيات الممنوعة على الحاج . - والإحرام في الصلاة هو الدخول بها ويحصل بتكبيرة الإحرام ، وسمّي كذلك لأنه بذلك يحرم عليه الإتيان بمنافيات الصلاة . إحصان : من أحصن إحصانا فهو محصن ، ولغة أحصن اي تزوج وعفّ . امّا اصطلاحا : فالإحصان في الرجل هو ان يكون بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك له ، بالعقد الدائم أو الرق ، متمكنا منه ، يغدو عليه ويروح . وفي المرأة هو كونها بالغة حرة متزوجة ، بحيث يطأها زوجها ، ويغدو عليها ويروح . وحكم المحصن إذا زنا هو الرجم رجلا كان أو امرأة . أحوط : من حوط يحوط فهو أحوط ، وهو لغة بمعنى الاحتياط اللغوي المتقدم . واصطلاحا : - أحوط القولين : هو العمل بما يوافق رأي كلّ من صاحبي القولين ، وهو غير الاحتياط الذي تقدم الكلام عنه . - أحوط وجوبا : هو الاحتياط الذي يلزم العمل به أو الرجوع في المسألة المحتاط فيه إلى مرجع آخر . - أحوط استحبابا أو أحوط أولى وهو الاحتياط الذي لا يلزم العمل به والمكلف مخيّر فيه بين العمل فيه وبين تركه لكن العمل بالاحتياط يكون أفضل وأولى . وهو غير المستحب الذي سيأتي الكلام فيه . اختصاص : من إختصّ وخصّ ، ولغة اختص أي إنفرد به .