جرجس جرجس
95
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
وصفا ، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته ، وفاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة . ( م 109 - مجلة الأحكام العدلية ) بيع قهري : يقصد بهذا المصطلح ان التاجر يضطر بفعل الظروف القاهرة إلى بيع بضائعه بأرخص الأثمان بسبب تعرّضها للرطوبة أو للتلف أو لدخان الحرائق أو بسبب افلاسه وحاجته إلى المال . . بيع موقوف : هو البيع الذي يتعلّق به حق الغير ، كبيع الفضولي . ( م 111 - مجلة الأحكام العدلية ) بيع منعقد : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف . ( م 106 - مجلة الأحكام العدلية ) بيع نافذ : هو البيع الذي لا يتعلّق به حقّ الغير وهو ينقسم إلى بيع لازم وغير لازم . ( م 113 - مجلة الأحكام العدلية ) بيع وصفيّ : هو البيع الذي يتم على ما في البرنامج أي يتم بحسب المواصفات الواردة في البرنامج المرفق بعملية البيع ، لأن البائع يقوم ببيع سلعته بحسب الأوصاف المطلوبة التي تكون مدوّنة في دفتر شروط خاصة يدعى البرنامج . بيع الوفاء ( البيع الوفائيّ ) : بيع الوفاء أو البيع الوفائيّ أو البيع مع اشتراط حق الاسترداد هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع إلى البائع واسترداد الثمن . ويجوز أن يكون موضوع البيع الوفائي أشياء منقولة وغير منقولة . ( م 473 - موجبات وعقود ) بيّنة : البيّنة هي الحجّة والشهادة . وتتّخذ قاعدة عامة في المحاكمات ، كما في القول المأثور « البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر » . موضوعها يكون ، غالبا ، الحوادث المرتاب في وقوعها ، لأنه ينبغي على كل خصم أو كل مدّعى عليه أو مدّع ، أن يثبت وقوع مثل هذه الحوادث بالأدلة المشروعة . من أنواعها : البيّنة بالإقرار وبالشهادة وبالحجج الخطية ، وبالكشف المكاني ، وبالأخصائيين ذوي الخبرة . . بينونة : البينونة ، في الاصطلاح اللغويّ ، الطلاق أو التفريق الذي