جرجس جرجس
86
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
هنالك عمالا من دون عمل بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وتقلّبات النشاط الاقتصادي أو بسبب بوار المواسم الزراعية وتوقف المصانع عن الانتاج . . . بطالة مزمنة : 5 البطالة الدائمة التي تؤدي إلى توقّف العمال عن العمل لفترة زمنية طويلة ، وبخاصة في مرحلة توقف دورة الانتاج ، كما يحصل غالبا في الحروب وفي الأزمات الاقتصادية العالمية ، مثلما حدث في العام 1950 ، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية قرابة الأربعين مليونا ، مما أدّى إلى تأزّم الأوضاع الاجتماعية وارتباكها ، بفعل البطالة المزمنة . بطالة مستترة : البطالة المستترة تعني ان هنالك عمالا يتقاعسون عن العمل الجدّي المنتج أو يتباطأون في نشاطهم مما يؤدّي إلى تدنّي الانتاج والفاعلية ، بحيث يمكن اعتبارهم عاطلين عن العمل . تتفشى هذه البطالة في الدول المتخلّفة وفي المصانع أو المؤسسات التي يكثر فيها عدد العمال بحيث يفوق العدد المطلوب للانتاج . بطالة مقنّعة : انظر « بطالة مستترة » بطالة موسمية : تنشأ هذه البطالة بانتهاء النشاط الاقتصادي المحدّد في موسم معيّن . ففي موسم الصيف ، مثلا ، تنشط الحركة السياحية والاقتصادية على السواحل وفي المسابح حيث يضطر أصحاب هذه المسابح إلى توظيف عدد من العمال للقيام بخدمة السائحين وقاصدي البحر للسباحة . وعند انتهاء الموسم بقدوم الخريف والشتاء ، تتوقف هذه المسابح عن العمل وتصرف عددا كبيرا من العمال الذين استخدمتهم أثناء الموسم . بطلان : البطلان ، في اللغة ، الخسران والضياع . وفي لغة الفقه ، عدم الانعقاد . وفي لغة الحقوقيين ، هو فساد العقد القانوني وسقوطه ، وذلك لسبب فقدانه شرطا من شروطه الجوهرية أو الشكل اللازم لصحته ، كانعدام الرضى أو السبب . . وقد ذكرت المادة 59 من قانون أصول المحاكمات المدنية ما يأتي : « لا يجوز اعلان بطلان ايّ اجراء لعيب في الشكل إلّا إذا ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجا عن مخالفة صيغة