جرجس جرجس

62

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم . ( م 402 / قانون العقوبات ) افلاس : الافلاس ، في اللغة ، مصدر أفلس ، أي لم يبق له مال ، كأنّما صارت دراهمه فلوسا . والفلوس من الفلس التي تعني : عدم النيل ، والقلّة . وحين نقول : أفلس فلان ، نعني انه صار ذا فلوس ، بعد أن كان ذا دراهم ، اي أنه أصبح ذا قلّة ، لا مال لديه . وفلّسه القاضي أو الحاكم تفليسا ، أي حكم بإفلاسه ، أو نادى عليه أنه أفلس . في لغة القانون : الافلاس هي حالة المرء المفلس الذي لم يعد باستطاعته الايفاء بالتزاماته وموجباته . وغالبا ما تصدر هذه الحالة عن المحكمة التي تعلن الافلاس رسميا ، والتي تقضي أحيانا بوضع حارس قضائي لإدارة شؤون ديون المفلس وتسديدها . وبحسب احكام المادة 489 من قانون التجارة يعتبر الافلاس حالة عسيرة يتعرّض لها التاجر حين : - ينقطع عن دفع ديونه التجارية ويصبح عاجزا عن الايفاء . - لا يدعم الثقة المالية التي يحتاجها في الأسواق والأعمال . - يستعمل وسائل غير مشروعة لأجل المحافظة على مركزه . افلاس احتيالي ( الافلاس الجنائي ) : يتحقق الافلاس الاحتيالي حين يلجأ التاجر إلى احدى الطرق التالية : اخفاء دفاتره التجارية ، أو إذا اختلس أو بدّد أو أخفى أمواله أو موجوداته أو جزءا منها ، أو إذا اعترف مواضعة أو تواطؤا مع الغير واحتيالا على الدائنين بديون غير متوجبة عليه مسجلّة في دفاتره أو في صكوك رسمية أو عادية أو في موازنته . ( مراجعة المادة 689 - عقوبات ) افلاس اراديّ : هو الافلاس الذي يعلن عنه بإرادة المعسر نفسه ، حين يتقدّم من السلطات المختصة معلنا افلاسه وطالبا منحه مساعدات لأداء ما عليه من التزامات وموجبات . افلاس تقصيري : يكون الافلاس تقصيريا حين يقدم التاجر على القيام بأعمال تجارية بشكل فوضويّ من دون رويّة أو تبصّر في الأمور مما يؤدّي إلى إفلاسه .