جرجس جرجس

34

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

الجزء من الدخل الفردي الذي لا يستهلك . إدخال : في قانون أصول المحاكمات المدنية ، يعتبر إدخالا الطلب الذي يوجّه من أحد المتخاصمين إلى ثالث خارج عن الخصومة . ( المادة 29 ) . إدخال الغير : يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم لأجل اشراكه في سماع الحكم . كما يجوز إدخاله لأجل الحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد الخصوم أو لأجل الضمان . يقدّم طلب الادخال بشكل لائحة أو تصريح شفهي يدوّن على محضر المحاكمة . ( م 38 و 39 - قانون أصول المحاكمات المدنية ) . إدراج : الإدراج ، في لغة الحديث ، هو أن يدخل الراوي كلاما بلا فصل ، فيتوهّم السامعون ان كلام الراوي كلّه حديث . ادّعاء : الادعاء إقامة الدعوى على الغير . وحق الادعاء يكون لكل شخص طبيعي أو معنوي ، لبناني أو أجنبي ضمن شروط معيّنة واستثناءات . كما يمكن للنيابة العامة حق الادّعاء في الأحوال التي عيّنها القانون ، والأحوال المتعلّقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شأنها المساس به . ( م 8 - محاكمات مدنية جديد ) ادّعاء التزوير : يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي أو بسند عادي ان يدّعي تزوير هذا السند في أية حالة كانت عليها المحاكمة . وللخصم الذي يريد ادّعاء التزوير أن يطلب إلى القاضي أو المحكمة المقامة لديها الدعوى الأصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرّح إمّا بإصراره على استعماله وإما بعدوله عنه . فإذا رأت المحكمة أو القاضي أن للسند تأثيرا على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعيّنت المهلة . وإذا صرّح الخصم الآخر بعدوله عن السند ينتهي الطارىء ويتحمّل نفقاته ويسترد السند ، وإذا صرّح باصراره على استعمال السند أو إذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده ، حقّ لخصمه ادعاء التزوير . ( م 180 و 181 - محاكمات مدنية ) إذاعة : - وسيلة إعلامية تقوم على بثّ