جرجس جرجس

325

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

ي يد أمانة : في لغة الشرع ، تكون اليد يد أمانة إذا كان المال الواقع تحت يدها هو نتيجة ولاية شرعية أي بموافقة المشترع واقراره بذلك . يد ضمان : في لغة الشرع ، تكون اليد يد ضمان إذا كان صاحب اليد الموضوعة على المال قادرا على ضمانه وتعويضه في حال أتلف إما بالسرقة أو بوضع اليد عليه من قبل أجنبي أو بظرف قاهر لا سلطة لصاحب الضمان عليه . يمين الأمانة : ( اليمين بعدم الغدر ) ، يراد بها اليمين التي كان القاضي يلي تحليفها المدّعي أو المدعى عليه ، كلما استشعر ان واحدا منهما يفعل أو يهمل شيئا غدرا ومخاتلة . وهذه اليمين لا تشمل جميع الدعوى ، بل يقتصر فيها على ما يستشف من ورائه خداع ومكر 44 . يمين حاسمة : هي التي يوجهها خصم إلى خصمه ليحسم بها النزاع . وهي لا تكون إلّا بأمر من القاضي وبالصيغة التي تقررها المحكمة . يمين الصدق : هي اليمين التي يحلفها الخصمان على أن لا يقولا إلّا ما يعتقد انه حقا ، وان لا يأتيا من البيّنات والأجوبة إلا بما يوقنان بصدقه 45 . يمين قضائية : اليمين القضائية هي التي تتمّ أمام القضاء . وهي نوعان يمين حاسمة ويمين متممة . يمين المبرّة : هي اليمين التي كان يحلفها الخصمان تلو انتصاب الخصومة ، بها يقسمان انهما برّا في إقامة الدعوى ، ويبران بملاحقتها ، اي انهما اقاماها اعتقادا بصدقها ويواصلانها بلا خيانة ولا غش . وهذه اليمين كانت تتناول كل الدعوى وكانت بشمولها تتضمن يمينين : يمين الصدق ويمين الأمانة أو الوفاء 46 . يمين متممة : هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصوم .