جرجس جرجس

244

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

خاص بل يكفي ان يتجلّى فيه رضى المتعاقدين بحرية تامة وبأي شكل كان . اما إذا اشترط القانون ان يتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمي فالعقد يكون رسميا . ( م 171 - موجبات وعقود ) . عقد الضمان : انه عقد يلتزم بموجب شخص ( يقال له الضامن ) ببعض الموجبات عند نزول بعض الطوارىء بشخص آخر ( يسمّى المضمون ) أو بأمواله ، مقابل دفع بدل يسمّى القسط أو الفريضة . ( م 950 - قانون العمل ) . عقد العمل الجماعي : عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة أو أكثر من نقابة أو اتحادا أو أكثر من اتحاد نقابات الأجراء وبين طرف آخر يكون رب عمل منفردا أو أكثر من رب عمل أو ممثل هيئة مهنية أو أكثر من هيئة أو اتحاد أو أكثر من اتحاد مهني لأرباب العمل . ( م 1 - مرسوم 17386 - 2 / 9 / 64 ) . عقد عينيّ : هو الذي لا ينعقد إلّا بتسليم موضوع العقد ، كالوديعة والقرض ورهن الحيازة . عقد الغرر : هو العقد الذي لا يستطيع طرف تعاقديّ مبيّن أن يحدّد موجباته عن قبوله بالعقد ، لأن هذه الموجبات ترتبط بعارض أو بحادث لا أثر للإرادة التعاقدية فيه . وقد حدّدت المادة 170 ( موجبات وعقود ) هذا العقد كالآتي : هو الذي يكون فيه شأن أحد الموجبات أو عدة منها أو كيان الموجبات موقوفا على عارض يحول الشك في وقوعه دون القيام بتقدير من هذا القبيل ، كعقد ضمان أو عقد دخل لمدى الحياة ، وعقد البيع لقاء دخل مدى الحياة . . عقد غير متبادل : العقد غير المتبادل هو الذي يلزم فريقا أو أكثر تجاه فريق آخر أو أكثر ، بدون ان يكون ثمة تبادل في الالزام بحيث لا يصبح البعض إلا دائنا ، والبعض الآخر مديونا . ( م 168 - موجبات وعقود ) . عقد فوريّ : العقد الفوري هو الذي يمكن ان تنفّذ موجباته دفعة واحدة . وإنّ ابطال أو فسخ العقود