جرجس جرجس
231
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونيّة . ( م 703 و 717 - محاكمات مدنية جديد ) . طعن بطريق النقض : هو طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية . ولا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الغيابية إلّا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها . ( م 703 - محاكمات مدنية جديد ) . طعن طارىء : ويقال له « الطعن الإضافي » ، وهو طعن يرفعه المطعون ضده لنقض القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة النقض . ( م 712 - محاكمات مدنية جديد ) . طغيان : الطغيان هو التجاوز في استعمال الحق ، أو هو مجاوزة الحدّ في العصيان . فالذي يظلم الآخرين ويبطش بهم يعتبر طاغيا مستبدا . وكل سلطة إذا تجاوزت الحدّ في استعمال صلاحياتها الشرعية ، تتحوّل إلى سلطة طاغية . طلاق : الطلاق ، في لغة الزواج أو النكاح ، هو ايقاع الفرقة والانفصال بين الرجل وامرأته ، وايقاف العلاقة الزوجية بينهما ، إما بموافقتهما أو بموافقة أحدهما ، وذلك بعد صدور حكم رسميّ بذلك . طلاق الأحسن : ان يطلّق الرجل امرأته واحدة في طهر لم يجامعها ، ويتركها من غير ايقاع طلاقة أخرى حتى تنقضي عدّتها ( الجرجاني ) . طلاق البدعة : يقصد بهذا الاصطلاح أن يطلّق الرجل امرأته ثلثا بكلمة واحدة أو ثلثا في طهر واحد ( الجرجاني ) . طلاق رجعيّ : هو الطلاق الذي يسمح للزوج بأنّ يردّ زوجته إلى عصمته من دون ان يكون هنالك استئناف لعقد الزواج . طلاق السنّة : وهو ان يطلّقها ثلثا في ثلاثة أطهار . ( الجرجاني ) . طلب : تتخذ كلمة « طلب » معاني مختلفة بحسب الموضوع والجهة ، وهي ، بصورة عامة ، تعني الورقة التي يسجّل فيها شخص ما يودّ أن يطلبه من احدى الجهات ، كالطلب الذي يقدّم للترشيح إلى