جرجس جرجس

206

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

والذي ينص على أن الشركة يتوجّب عليها دفع الخسائر التي تزيد على المبلغ المحدّد للمؤمّن والمتوجب عليه دفعه . شرط التخلّي : أنظر « شرط التنازل » . شرط التنازل : يقال له أيضا شرط التخلّي . ويقصد به ، في لغة التأمين البحري ، أنّ صاحب الباخرة أو المركب المؤمّن يمكنه ان يتنازل أو يتخلّى عن مركبه أو باخرته أو الحمولة لشركة التأمين مقابل ان تدفع له كلّ المبالغ التي خسرها من جرّاء الحادث . كما يمكن ان يتناول شرط التنازل أو التخلّي كيفية خفض المبالغ التي يجب ان تدفع مقابل الخسارة بموافقة الشركة والمؤمّن عليه . شرط جزائي : أنظر « بند جزائي » شرط العجز الدائم : وهو الشرط الذي يرد في بوليصة التأمين على الحياة أو على صحّة المؤمّن ، والذي يتضمّن الطريقة التي تدفع فيها شركة التأمين كل التعويضات والفوائد إلى الشخص المؤمّن عليه ، في حال أصيب بعجز دائم وكلّي أقعده عن العمل والانتاج ، شرط ان يتوقف عن دفع بقية الأقساط ، وتستمر الشركة ، بالتالي ، في استمرارية تأمينه . شرط الفائض : وهو الشرط الذي يضعه الموصي قبل وفاته ، وسيعيّن فيه الطريقة التي ينبغي أن يتمّ فيه صرف المال المتبقّي أو الفائض بعد أن تم التوزيع على الورثة حسب الأصول . شرط القضاء والقدر : يقصد بهذا التعبير ، في لغة التأمين ، الشرط الذي ينصّ على عدم تحصيل مبالغ العطل والضرر إذا تبيّن ان الحادث الذي وقع للمؤمّن عليه أو للموضوع المؤمّن عليه كان نتيجة للقضاء والقدر ، وهو خارج عن إرادة المتعاقدين . شرطة الآداب : هي الشرطة الأمنية التي تكلّف الحفاظ على الآداب العامة ، وذلك بملاحقة الفاسقين والشاذين ، ومسهّلي الدعارة وسوقهم إلى المحاكمة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم . شرطة سريّة : مجموعة من قوى الأمن تعمل ، في إطار تام من السرية ، من أجل ملاحقة المجرمين ومداهمة