جرجس جرجس

201

معجم المصطلحات الفقهية والقانونية

سند ذو توقيع خاص ( الصك ) : الصك أو السند ذو التوقيع الخاص هو المخطوطة المنشأة لإثبات عمل قانونيّ ، ولا يكون به قيمة إلّا إذا كان التوقيع أو التواقيع التي يشتمل عليها يمكن معها الجزم بأن السند صادر حقيقة عن منشئه أو منشئيه . ( م 143 - أصول محاكمات مدنية قديم ) . سند رسمي : هو السند الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلّف بخدمة عامة ضمن حدود سلطته واختصاصه ما تمّ على يده أو ما تلقّاه من تصريحات ذوي العلاقة وفق القواعد المقررة . ( م 143 - أ . م . م . جديد ) السند الرسمي هو مخطوطة ثبوتية صادرة عن مأمور رسمي ذي صلاحية وموضوعية وفاقا للقواعد المقررة ( م 154 - أ . م . م . قديم ) . سند السحب : سند السحب أو السفتجة هو السند الذي يحتوي على : 1 - كلمة « سفتجة » أو سند السحب في نص السند نفسه باللغة المستعملة في كتابة هذا السند . 2 - التوكيل الصريح بدفع مبلغ معيّن . 3 - اسم الشخص الذي يجب ان يدفع ( المسحوب عليه ) 4 - بيان تاريخ الاستحقاق 5 - بيان المحل الذي يجب ان يجري فيه الدفع . 6 - اسم الشخص الذي يجب الدفع له . 7 - توقيع الساحب . ( قانون التجارة ) . سند شامل : السند الذي يضمنه رهن أملاك المؤسسة التجارية أو الذي أصدره ، بحيث يمكن استثماره بشكل كامل ، لأنه مغطّى ومضمون . سند عاديّ : السند العادي هو السند ذو التوقيع الخاص ، ويعتبر صادرا عمّن وقّعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو توقيع أو بصمة إذا كان يجهل التوقيع . أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الانكار . ويكفي ان يحلف يمينا بأنّه لا يعلم أن الخطّ أو التوقيع أو البصمة هي لمن تلقى منه الحق . ( م 150 - محاكمات مدنية جديد ) .