جرجس جرجس
188
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
زنى ( زناء ) : الزناء أو الزنى هو إتيان اعمال الفجور والفسق والخروج عن شريعة الزواج . وفي لغة الشرع هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهته . « فانّ الوطء المترتب على عقد لا يكون زناء ، ويثبت الزناء بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد . فلو جاءوا متفرقين حدّوا ولو كان الزوج أحدهم إذا لم يكن قذفها . فان بيّنوه وعدلوا سرّا وعلنا حكم به . ويثبت أيضا باقرار الزاني أربعا فإن أقرّ ثم رجع عن إقراره قبل الحدّ أو في وسطه أخلي سبيله وان ادّعى الزاني انها زوجته سقط الحد عنه وان كانت زوجة للغير بلا بيّنة ولو تزوجها بعد زناه سقط الحدّ ولو اشتراها لا يسقط 19 » . زهد : مذهب الذين أعرضوا عن الدنيا وما تحويه من مباهج برّاقة زائفة ، وانصرفوا إلى الآخرة متعبّدين للإله ومبتعدين عن كل ما يمكن ان يسيء إلى هذا التعبّد . قال الجنيد : الزهد خلوّ القلب عمّا خلت منه اليد . زواج ظنّي : هو الزواج الذي يبقى قائما بعد صدور حكم بإبطاله ، فيعتقد الزوجان ، عن حسن نية ، انّ زواجهما لم يبطل . زواج عرفيّ : هو زواج لا يتطابق والشروط التي تفرض إعلان مراسيمه أمام الملأ . زواج المتعة : في لغة الشرع ، هو زواج موقّت ، بحيث يتزوج الرجل امرأة لغاية الاستمتاع بها لفترة زمنية وبرضاها ، ولا يبغي ، من خلال هذا الزواج ، إدامتها لنفسه . زور : الزّور ، في الاصطلاح اللغوي ، الباطل والمذهب ، وتتخذ أيضا معنى الشرك بالله تعالى . وشهادة الزور هي الشهادة الباطلة التي يعمد إليها من قصد تزوير الحقائق وتحريف الأقوال بهدف الايقاع بالغير أو التهرّب من الحقيقة . زيادة : الزيادة عبارة عن كمية تفيض عن المطلوب ، فإذا كانت كمية الانتاج محدّدة بألف قطعة ، وزاد العدد مئة قطعة مثلا ، تعتبر هذه الزيادة بمثابة فائض انتاجيّ ، والزيادة ، في اللغة ، ارتفاع يصيب قيمة الشيء أو قيمة العمل أو أمر من الأمور ، كالزيادة في الانتاج أو الرواتب أو الأسعار الخ . . .