جرجس جرجس
169
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
« أدلّة دامغة » أي الأدلة الصحيحة والواضحة التي تقود إلى الاثبات . ولهذا يقال أيضا « الاثبات خلاصة الأدلة إذا صحّت وكفت » . دمغ : يقصد بالدمغ وضع وسمة خاصة ، تحل محل الطوابع ، على المطبوعات المعدّة لانشاء الصكوك ، والكتابات الخاضعة للرسم بعد تأدية الرسم عنها نقدا في صندوق الخزينة . توضع الوسمة بواسطة خاتم خاص أو آلة واسمة معدّة لهذه الغاية . ( م 27 - مرسوم اشتراعي رقم 67 ) . دمغة : إشارة أو علامة مميّزة توضع على إحدى السلع أو على مستند أو على شيء ما من أجل تفريقه عن غيره وللدلالة على نوعيته والجهة التي أصدرته أو انشأته ، كالدمغة التي توضع على بعض السلع الأجنبية أو المحلية . دولة : الدولة هي الأمة التي تتكون من شعب واحد يقيم على أرض محدّدة ومعترف بها دوليا ، ويهدف أفراده إلى إقامة علاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية فيما بينهم ، تشرف عليهم سلطة حاكمة ينتخبونها لتنظيم هذه العلاقات والسهر على أمنهم وحفظ حقوقهم . دية ( ديات ) : الدّية هي المال الواجب بجناية على الحرّ في نفس أو في ما دونها . دين : موجب إلى أجل معيّن ، وهو حق يعود لأحد الأشخاص على غيره ، إذ يمكن لهذا الدائن ان يرغم المدين على ايفاء الدين أو القيام بتأدية الموجب بحسب ما تم الاتفاق عليه بينهما . وقد ذكرت المادة 158 من مجلة الأحكام العدلية ان الدّين هو ما يثبت في الذمّة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل ، ومقدار منها ليس بحاضر . وقد قسّم الفقهاء الديون إلى قسمين : ديون الله تعالى كالزكاة والكفارات وديون العباد ، اي الديون التي تقوم بين الأشخاص بين الدائن والمدين ، والتي يتوجب على المدين ان يسدّدها بحسب الاتفاق . كما قسّموا هذه الديون إلى ديون الصحة وديون المرض كأتعاب الأطباء وثمن الأدوية وحقوق المستشفى .