جرجس جرجس
163
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
دعوى التعرّض : هي الدعوى التي تستلزم إقامتها وجود واضع يد كان منذ سنة على الأقل متصرّفا بنفسه أو بواسطة سلفائه تصرّفا جامعا للأوصاف المبيّنة في دعوى إعادة اليد . ( م 51 - أصول محاكمات مدنية قديم ) . دعوى الحيازة : دعوى الحيازة نوعان : إمّا تكون دعوى منع التعرّض والتي ترمي إلى منع الاعتداء على الحيازة ، وإمّا تكون دعوى استرداد الحيازة والتي ترمي إلى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة ( م 20 - محاكمات مدنية ) . دعوى شخصية : يقال للدعوى شخصية حينما يكون المراد منها اثبات دين ما ، أو إذا كان الحق أو موضوع الدعوى شخصيا . دعوى الضمان : أوجبت المادة 463 من قانون الموجبات والعقود على المشتري أن يقيم دعوى الضمان خلال مدة 365 يوما بعد التسليم ، في حال كان المبيع عقارا ، وخلال مدة 30 يوما بعد التسليم ، في حال كان المبيع منقولا أو حيوانا ، بشرط ارسال البلاغ . دعوى عقارية : تكون الدعوى عقارية عندما تتعلّق بحق عينيّ على عقار أو بحيازته . ( م 18 - محاكمات مدنية جديد ) . دعوى عينية : الدعوى العينية هي الدعوى التي يقصد منها اثبات حق عيني . دعوى مختلطة : تسمّى الدعوى مختلطة عندما يستطيع المدّعي ان يدّعي ، في وقت واحد ، بدين على المدّعى عليه ، وبحق عينيّ . ( م 42 - أصول محاكمات مدنية ) . دعوى منع التعرّض : هي دعوى تقام لمنع الاعتداء على الحيازة . ويشترط لإقامة هذه الدعوى : أ - أن يكون المدّعى حائزا بنفسه أو بواسطة سلفه لحق عيني عقاري أصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الأقل قبل التعرّض . ب - ان يكون قد وقع تعرّض للمدّعى في حيازته بعمل من شأنه الحدّ من ممارسته تلك الحيازة ، سواء