جرجس جرجس
135
معجم المصطلحات الفقهية والقانونية
أسلفه عند الاقتضاء ، ما لم يكن العقد يقضي بالدفع في أجل معيّن . ( م 677 - موجبات وعقود ) . حجب : الحجب ، في اللغة ، تعني المنع . أما في لغة الشرع فهو منع أحد الأشخاص من ميراثه بسبب وجود وارث آخر ، فيحرم كل الميراث أو بعضه . والمحجوب يحجب غيره . وهو نوعان حجب نقصان وحجب حرمان . حجب حرمان : هو حجب الميراث كليّا . والورثة فيه اثنان : فريق لا يحجبون بحال البتة بهذا الحجب وهم : الابن ، الأب ، الزوج ، البنت ، الزوجة ، الأم . وفريق يرثون بحال وهم غير هؤلاء الستة من الورثة ، سواء أكانوا عصبات أو ذوي الفروض 13 . حجب نقصان : ويعني حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقلّ ، ويكون للزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب . حجّة : يقصد بالحجّة الأشياء أو الأوراق أو كل ما يمكن أن يستدلّ منه على الحقيقة التي تثبت براءة متهم أو تبرىء صاحب حقّ . وهي والدليل بمعنى واحد . ويعرّفها البعض بأنها الدليل القاطع الذي لا مجال للشك فيه وهو الأداة الأساسية التي يستند إليها القاضي لإصدار حكمه . حجر : هو منع الشخص من ممارسة حق التصرّف في ماله ، إذا رأت المحكمة ضرورة للحجر عليه ، بسبب الجنون أو العته أو بسبب حكم صادر عليه ويقضي بحبسه لعقوبة شائنة . وإزاء ذلك يصدر حكم الحجر بناء على طلب من ورثته ، ويتم تعيين قيّم على ماله . ونصّت المادة 942 من مجلة الأحكام العدلية على ما يأتي : الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرّفه القوليّ ، ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور . حجيّة الاستصحاب : يرى معظم الفقهاء ان الاستصحاب حجّة شرعية ، « فيحكم ببقاء الحكم الذي كان ثابتا في الماضي ما لم يقم دليل يرفقه أو يغيّره ، كما يبقي الأمر الثابت في الماضي ثابتا في الحال بطريق الاستصحاب 14 » . حد أدنى للأجور : يقصد بعبارة « حدّ