السيد الگلپايگاني

365

كتاب الطهارة ، الأول

المبحث الثالث عشر في أحكام آنية الذهب والفضة . يحرم الأكل والشرب اجماعا منا في الجملة ومن العامة إلا من الشاذ منهم من آنية الذهب والفضة والأخبار في ذلك من الطرفين كثيرة . فمن العامة ما روي من طرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ( 1 ) . وعنه صلى الله عليه وآله من طرقهم أيضا أنه قال : الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ( 2 ) . ومن طرقنا ما روي عن الصادق عليه السلام بطريق حسن أو صحيح قال : لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة ( 3 ) وما روي عن داود بن سرحان عنه عليه السلام أنه قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضة ( 4 ) . وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة ( 5 ) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا روي عن الكاظم عليه السلام أنهما قالا : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ( 6 ) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تأكل من آنية ذهب

--> ( 1 ) كنز العمال - على ما حكي عنه جلد 8 صفحة 16 ( 2 ) المستدرك الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث 4 ( 3 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 . ( 6 ) الوسائل الباب 66 من أبواب النجاسات الحديث 1 و 65 والحديث 73 - 7 - 3 - 4 .