السيد الگلپايگاني

363

كتاب الطهارة ، الأول

طهر ( 1 ) . وهذه الرواية فيها اطلاق يصدق على غير الجاري على وجه الأرض اللهم إلا أن يقال بعدم صدق المطر على غير الجاري وهو بعيد . ومنها مرسلة الفقيه قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال : طين المطر لا ينجس ( 2 ) . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر علي القطرة قال : ليس به بأس ( 3 ) . ومنها صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ولا بأس به ( 4 ) . ومنها ما عن الفقيه أنه سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال : لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه ( 5 ) . وهذه الروايات من الروايات المطلقة وليس فيها تقييد بالجريان ولكن في بعض الروايات ما يظهر منه التقييد بالجريان مثل صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة فقال : إذا جرى فلا بأس به ( 6 ) . وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل قال : إذا جرى به المطر فلا بأس ( 7 ) . وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيه ( 8 ) . ولكن هذه الروايات لا ظهور لها في كون مصداق المطر لا يتحقق إلا إذا جرى على وجه

--> ( 1 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9 ( 2 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9 ( 3 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 3 - 12 - 9 ( 4 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 ( 5 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 ( 6 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 ( 7 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 8 - 4 - 5 - 7 ( 8 ) جامع الأحاديث الباب 4 من أبواب المياه الحديث 6 .