السيد الگلپايگاني
250
كتاب الطهارة ، الأول
ومنها رواية محمد بن حمران عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : يمضي في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار ولكن هذه الرواية الأخيرة غير دالة على وجوب التأخير للتعبير فيها بلفظ لا ينبغي المشعر بالاستحباب وخصوصا مع حكمه ع بصحة صلاته بعد الطلب مع أنها كانت في سعة الوقت بقرينة قوله ثم يؤتى بالماء الخ الظاهر منه أنه كان يمكنه ابطال صلاته والآتيان بالطهارة المائية ومع ذلك قال ع : يمضي في صلاته . وتعارض هذه الروايات الروايات الدالة على وجوب إعادة الصلاة التي جاء بها مع التيمم إذا أصاب الماء بعد الفراغ من الصلاة . منها رواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي علي وقت فقال : لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد ( 2 ) . ومنها موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت قال : ليس عليه إعادة الصلاة ( 3 ) . ومنها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه ( 4 ) ومنها رواية السكوني عنه عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال : يطلب الماء إن كانت
--> ( 1 ) جامع الأحاديث الباب 12 من أبواب التيمم الحديث 1 ( 2 ) جامع الأحاديث الباب 13 من أبواب التيمم الحديث 7 - 2 - 1 . ( 3 ) جامع الأحاديث الباب 13 من أبواب التيمم الحديث 7 - 2 - 1 . ( 4 ) جامع الأحاديث الباب 13 من أبواب التيمم الحديث 7 - 2 - 1 .