حمدي عبد المنعم شلبي

66

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

وهو في الفرائض والميراث : أن تموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث قائم لم يقسم « 148 » . واصطلاحا : أن يموت إنسان ولم تقسم تركته حتى يموت من ورثته وارث ، وبعبارة أخرى : أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة ، فينتقل نصيبه إلى الورثة الآخرين ، أو يقال : انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه . قال العلامة الباجوري في حاشيته على الشنشورى : وهذا الباب من مستصعبات هذا الفن ولا يتقنه إلا ماهر في الفرائض والحساب أه « 149 » . ونكتفي بهذه المصطلحات بختام باب الفرائض ، نقّى اللّه منا العوارض ، وأبعد عنا الشواغل ، وأصلح لنا بفضله السرائر والضمائر ، ولا حجبنا عن جنابه ولا ردّنا عن بابه ، وقسم لنا من فضله ونعمائه .

--> ( 148 ) لسان العرب ج 6 ص 4407 . ( 149 ) إرشاد السالك ج 3 / 324 .