حمدي عبد المنعم شلبي

61

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

3 - أنها واقعة امرأة من بنى أكدر ، فنسبت المسألة إلى قبيلة تلك المرأة . 4 - أن عبد الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له ( أكدر ) كان يحسن الفرائض فأخطأ فيها . كما يطلق عليها ( الغرّاء ) : أ - لشهرتها في الفرائض كغرة الفرس ، وفي ذلك نظم بعضهم : أتيتك بالغراء فاعلم بأنها * ستبلغ سبعا بعد عشرين تجمعه فللزوج تسع وللأم ستة * ثمانية للجد والأخت أربعة « * » ب - أو لأن الإمام مالك سماها بذلك حيث لا شبيه لها في مسائل الجدّ . ج - أو لأن الجدّ غرّ الأخت بفرض النصف لها ، ثم رجع وقاسمها ، لأنه يقول لها : لا ينبغي أن تزيدى علىّ في الميراث لأنى معك كالأخ ، فردّى ما بيدك وهو ثلاثة إلى ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين . [ 137 ] التخارج : هو أن يتصالح بعض الورثة أو كلهم ، على أن يأخذ الخارج مقدارا معينا من مال التركة أو من غيرها ، على أن يترك نصيبه في الميراث ؛ فهو عقد معاوضة أحد بدليه نصيب الوارث في التركة والبدل الآخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخرج . [ 138 ] الحجب : لغة : المنع والستر والحرمان ، كما قال تعالى : كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ « 144 » . أي : إنهم ممنوعون محرومون من رؤية اللّه عز وجل .

--> ( * ) نصيب الجد والأخت 4 من 9 لأن أصل المسألة كانت 6 وعالت إلى 9 ، والأربعة لا تقبل القسمة على 3 وهي عدد رؤوس الجد والأخت فتضرب 3 * عول المسألة 9 - 27 ، وهكذا نضرب 3 * نصيب الزوج 3 - 9 وللأم 3 * 2 - 6 ، ثم نصيب الجد والأخت 3 * 4 - 12 ، للجد ثلثاها أي 8 وللأخت الثلث أي أربعة . ( 144 ) الآية ( 15 ) من سورة المطففين .