حمدي عبد المنعم شلبي

54

دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك

الجلدة التي بين اللحم والعظم ، أو تشقها حتى يبدو وضح العظم . واصطلاحا : هي ما أوضحت عظم الرأس أو عظم الجبهة ( ما بين الحاجبين وشعر الرأس ) أو عظم الخدّين فقط دون ما أوضحت عظم غير ما ذكر ولو بالوجه كأنف فلا يسمى موضحة « 129 » . ( تنبيه ) تبين أن جراحات الشجاج عشر ، على النحو التالي : أ - ثلاث تختص بالجلد ، وهي : الحارصة ، والدامية ، والسمحاق . ب - ثلاث تتعلق باللحم ، وهي : الباضعة ، المتلاحمة ، والملطأة . ج - اثنتان تتعلقان بالعظم ، وهما : المنقلة ، والموضحة . والثمانية السابقة فيها القصاص ، ما عدا منقلة الرأس فلا قصاص فيها لشدة خطرها . د - جراحتان مختصتان بالرأس فقط ، وهما : الآمّة ، والدامغة ) ، وهاتان لا قصاص فيهما لأنهما من المتالف . أبواب : العتق والتدبير والكتابة وأم الولد والولاء : [ 120 ] أم الولد : الأم في اللغة أصل الشئ والجمع أمات ، وأصل أم أمهة ، ولذلك يجمع على أمهات ، وقيل : الأمهات للناس ، والأمات للنعم . وأم الولد في اللغة عبارة عن كل من ولد لها ، وهي في استعمال الفقهاء خاصة بالأمة التي ولدت من سيّدها الحر . وعرّفها الشيخ الدردير بقوله : ( هي الحرّ حملها من وطء مالكها ) . وقوله ( هي الحرّ حملها ) جنس في التعريف صادق بما يلي : الأمة التي حملت من سيدها الحرّ ، وبالأمة التي أعتق سيدها حملها من زوج أو زنا ، وبأمة الجدّ يتزوجها ابن ابنه وتحمل منه فإن الحمل حرّ يعتق على الجد ، وبالأمة التي تغرّ الحر ( وتسمّى الغارة ) فيتزوجها فإن حملها حر ،

--> ( 129 ) اللسان ج 6 ص 4855 و 56 ، وبلغة السالك ج 3 / 384 و 385 ، والدسوقي ج 4 / 251 .