حمدي عبد المنعم شلبي
23
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
4 - في أنملة الإبهام عند الجناية عليها خطأ خمس من الإبل . وقد زاد بعضهم خامسة وهي : وصاية الأم على ولدها إذا تركت له مالا يسيرا كالستين دينارا . وقد جمع الأمور الخمسة بعضهم بقوله : وقال مالك بالاختيار * في شفعة الأنقاض والثمار والجرح مثل المال في الأحكام * والخمس في أنملة الإبهام وفي وصى الأم باليسير * منها ولا ولى للصغير فإن قيل : كيف تكون مستحسنات الإمام مالك قاصرة على هذه الأربع مع أن الاستحسان في مسائل الفقه أغلب من القياس ؟ أجاب الشيخ الدسوقي بقوله : إن الاستحسان الواقع من الإمام ليس قاصرا على هذه الأربع ، بل وقع منه في غيرها أيضا لكن وافقه فيه غيره ، أو كان له سلف فيه ، بخلاف هذه الأربعة فإنه استحسنها من عند نفسه ولم يسبقه غيره بذلك لقوله - رضى اللّه تعالى عنه - وما علمت أحدا قاله قبلي ا ه « 31 » . [ 26 : 27 ] التعريف بالمعنى الأسمى ، وبالمعنى المصدري : ويقصد بالأول : تعريف الشئ من حيث اسمه الذي وضع دليلا عليه . ويقصد بالثاني : تعريف الشئ من حيث الفعل الناتج عنه ، أي تعريف الفعل نفسه . ومثال ذلك ما يلي : 1 - في باب الرهن : هو ( ما قبض توثقا به في دين ) تعريف بالمعنى الأسمى - بناء على الاستعمال الكثير . أو هو ( بذل من له البيع ما يباع ) تعريف بالمعنى المصدري - بناء على الاستعمال القليل « 32 » .
--> ( 31 ) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 3 ص 479 و 480 ، وبلغة السالك للصاوى ج 3 / 46 و 47 . ( 32 ) انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ج 3 / 231 .