حمدي عبد المنعم شلبي
12
دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك
الشئ لكن لا مشاحة في الاصطلاح « * » وفي ( تهذيب الفروق ) : النية في اصطلاح أرباب المذهب تطلق بالاشتراك اللفظي على القصد وعلى الكلام النفساني « 5 » . [ 2 - 3 ] الفرض والواجب : الفرض لغة : الوجوب والتوقيت والعلامة ، وهو ما أوجبه اللّه عز وجل ، سمّى بذلك لأن له معالم وحدودا ، وكل واجب مؤقت فهو مفروض « 6 » . واصطلاحا : الواجب والفرض عند المالكية سواء « 7 » ، وحدّ الواجب ما حرم تركه ، وقيل : ما توعد اللّه على تركه وترك بدله إن كان له بدل بالعقاب ، والأول أخصر والثاني أبين ، وفائدة التقييد في الثاني : أن من العبادات ما لا بدل له كغسل الوجه فيستحق العقاب بتركه ، ومنها ماله بدل كغسل الرجلين فلا يستحق العقاب إلا بترك الغسل والمسح على الخفين الذي هو بدل الغسل . كما يطلق على ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ، وكذلك ما تتوقف صحة العبادة عليه . ويستثنى ( باب الحج ) فالفرض فيه هو الركن وهو ما لا ينجبر بدم ، أما الواجب فينجبر تركه بدم ، وقد يسمّى الأخير في باب الحج : ( السنن الواجبة ) أو ( السنن المؤكدة ) . وللفرض والواجب أسماء أخر هي : الحتم واللازم والمكتوب ، وكلها قائمة من القرآن العظيم « 8 » .
--> ( * ) انظر السابق . ( 5 ) تهذيب الفروق لابن حسين المكي . بهامش الفروق للقرافى ج 1 ص 50 . ( 6 ) لسان العرب ج 5 ص 3387 إلى 89 . ( 7 ) كذلك عند الشافعية والحنابلة ، خلافا للحنفية فالفرض عندهم ما وجب بالقرآن أي بدليل قطعي ، والواجب ما وجب بالسنة والإجماع أي بدليل ظنّى . ( 8 ) انظر : المقدمات الممهدات لابن رشد ، مطبوع مع المدونة ج 1 ص 2 و 3 ، مواهب الجليل للحطاب ج 1 / 39 ، والقوانين الفقهية لابن جزى ص 113 ، وبلغة السالك للصاوى ج 1 / 84 ، وحاشية الصفتى ص 85 . وضوء الشموع مع حاشية حجازي على مجموع الأمير ج 1 / 327 .