سليمان بن خلف بن سعد ( ابن أيوب الباجي المالكي )

69

كتاب الحدود في الأصول

منه بدينارين . فالظاهر أنه لا غرض له في ذلك إلا ليتوصل بالعقدين إلى بيع دينار بدينارين . لا سيما ان اقترن ذلك بأن « 1 » يرد إليه الدراهم في المجلس أو بالقرب أو غير ذلك من المعاني التي تذكر « 2 » ان المراد بها بيع دينار بدينارين . ومن « 3 » ذلك أن يبيع الرجل الثوب بمائة دينار إلى شهر ، ثم يشتريه من مبتاعه بخمسين دينارا نقدا . فهذا قد توصل بالبيع والابتياع إلى أن اقترض خمسين دينارا نقدا بمائة دينار إلى شهر . ومثل هذا مما لا خفاء به ان ظاهره الفساد ، واللّه أعلم . القياس : حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم أو اسقاطه بأمر يجمع بينهما « 4 » . قولنا : « أحد المعلومين على الآخر » استيعاب للحد ، لأنّا لو قلنا : « أحد الموجودين على الآخر » لانتقض بقياس المعدوم على المعدوم . ونريد [ ب ] « 5 » « حمل أحد المعلومين على الآخر » حمل الفرع على

--> ( 1 ) في الأصل : ان . ( 2 ) في الأصل : يذكر . ( 3 ) في الأصل : فمن . ( 4 ) وقد حدّ الشريف التلمساني المالكي القياس في مفتاح الوصول ( ص 158 ) بقوله : إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينما يقتضي ذلك الحكم . ( 5 ) زيادة على الأصل يقتضيها السياق .