الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

659

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

وتنجيز الوكالة : هو عدم تقييدها بشرط فلا يجوز أن يقول : وكّلتك في بيع داري إن جاء المسافر . والعزل : هو خلع الوكيل من عمله الموكّل به وطرفا الوكالة : هما ألموكل والوكيل اللذان يتولّيان طرفي العقد : الإيجاب والقبول . والوكالة ( كما قيل ) أقسام ثمانية : وكالة مسلم لمسلم على مسلم يصح إجماعا . ومسلم لمسلم على كافر يصح إجماعا . ومسلم لذمي على مسلم فيه خلاف . وذمي لذمي على ذمي ، يصح إجماعا . وذمي لمسلم على ذمي يصح إجماعا . وذمي لمسلم على مسلم فيه خلاف . وذمي لذمي على مسلم لا يصح إجماعا . وفي حديث المقتدي بصلاته : « لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام » . ووكله إلى نفسه : أي خلّاه ونفسه ومنه الحديث : « ورجل وكله اللّه إلى نفسه » أي خلّا بينه وبين شيطانه . والوكير : صعام يعمل لفراغ البنيان . ( ولا ) : قوله تعالى : « هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ » [ 18 / 44 ] هي بالفتح : الربوبية ، يعني يومئذ يتولون اللّه ، ويؤمنون به ، ويتبرأون مما كانوا يعبدون . والولاية أيضا : النصرة و ( الولاية ) بالكسر : الإمارة ، ويقال هما لغتان في الدولة وعن النهاية : الولاية بالفتح : المحبة وبالكسر : التولية والسلطان ، ومثله « ألولاء » عن ابن السكيت .