الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
651
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
ذلك مما يجعله معذورا شرعا في فعله « القاموس » ومن أمثلة ذلك : أن يطأ أخت زوجته بعقد وهو يجهل أنها أخت لزوجته أو وطء أخت زوجته وهو يعتقد خطأ جواز الجمع بين الأختين ففي الجميع يكون الوطء شبهة . ألوطن : 1 - هو البلدة التي تكون وطنه تأريخيا بأن تكون هي البلدة التي ولد فيها ( مسقط رأسه ) وتكون مسكن أبويه وعائلته . 2 - هو المكان الجديد الذي قرر الهجرة إليه ، وقرر أيضا أن يقيم فيه مدى الحياة . 3 - هو المكان الذي يتخذه مقرا له مدة مؤقتة من الزمن ، ولكن هذه المدة طويلة نسبيا على نحو لا يعتبر تواجده فيها سفرا كطالب العلم الذي يتخذ النجف الأشرف مقرا له مدة خمس سنوات مثلا وهذا القسم ليس وطنا حقيقيا لكن حكمه حكم الوطن على قول ولعله المشهور . وقال في المستمسك : فكأن الوطن نوعان : شخصي : وهو المتعارف . ونوعي : وهو بيوت الأعراب ونحوها من البيوت التي تتخذ مقرا موقتا بعد الانصراف عن الوطن الأصلي . ألوحدة المكانية : على قسمين : 1 - ألوحدة الإعتباريّة : وهي المكان الذي اعتبره الشارع محلا للإقامة وهو المكان الذي يجوز للمسافر المقيم أن يتردد فيه من داره إلى المسجد وإلى السوق وإلى الحرم وإلى الحمام وإلى البساتين والمزارع ونحوها من حدود تلك البلدة مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلدة عرفا . 2 - ألوحدة الحقيقيّة : وهي المكان الذي يجب على المقيم أن