الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
630
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
أن يأتي شهر ذو الحجة . 6 - ألواجب المنجّز : هو أن تكون فعلية الوجوب مقارنة لفعلية الواجب كالصلاة بعد دخول وقتها . 7 - ألواجب المضيّق : هو ما كان فعله مساويا لوقته كصيام شهر رمضان بلا زيادة ولا نقصان وكما لو بقي لصلاة العصر مقدار أدائها فقط . 8 - ألواجب المشروط : هو الذي يتوقف وجوبه على شيء كالحج الذي يتوقف وجوبه على الاستطاعة . 9 - ألواجب المطلق : هو أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على شيء . 10 - ألواجب التّعييني : هو ما تعلق به الطلب بخصوصه وليس له بديل كصوم شهر رمضان . 11 - ألواجب التّخييري : هو ما كان له بديل في عرضه كأقسام كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان بلا عذر فهو مخير بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . 12 - ألواجب النّفسي : هو الذي يجب لنفسه لسبب أصالته في الوجوب كالصلاة اليومية وغيرها . 13 - ألواجب الغيري : هو الذي صار واجبا لأجل واجب آخر كغسل الجنابة لأداء الصلاة . 14 - ألواجب التّعبدي : هو الذي يشترط في صحته قصد القربة كالأفعال العبادية . 15 - ألواجب التّوصّلي : هو الفعل الذي لا يشترط في صحته