الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
602
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
في احرامه ولا يمكن النّفر إلا بعد الزوال . والنّفر الثاني : هو اليوم الثالث عشر . ويجوز قبل الزوال . والمنافرة : المحاكمة في الحسب يقال نافره فنفره : أي غلبه وفي حديث محمد بن عبد اللّه ( ع ) : « فنفر عليه محمد بانتهار » أي قضى عليه الحكم بالغلبة . ونفرت الدابة : أي جزعت وتباعدت والاسم النّفار بالكسر وفي الحديث : « لا تضربها على النّفار فإنها ترى ما لا ترون » . ( نفس ) النّفاس : هو ولادة المرأة فإذا ولدت قيل : هي نفساء وولدها منفوس . وفي الحديث : « لا يرث المنفوس حتى يستهيل صائحا » ولماذا تسمى ولادة المرأة بالنّفاس ؟ قال أهل اللغة : 1 - لأنه يكون مأخوذا من النّفس بمعنى الدم يقال : ذو نفس سائلة أي ذو دم سائل إذا كان الحيوان يخرج دمه من الودجين بعد الذبح . وانما سمي الدم بالنّفاس لأن النفس ( التي هي اسم لجملة الحيوان ) قوامها الدم فلا يمكن أن تستقيم نفس الكائن الحي إلا بالدم . 2 - لأنه من خروج النفس وهو الولد لذلك سمّيت الولادة بالنفاس . 3 - لأنه من تنفّس رحم المرأة بالدم . وأما تعريفه فقهيا فهو : 1 - النّفاس : هو الدم الخارج من رحم المرأة في الولادة فقط فإن ولدت ولم تر دما فلا نفاس لها . 2 - النّفاس : هو دم يخرج من ظهور أول جزء من الولد أو بعد ظهوره قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة أو من حين رؤية الدم ( على قول ثاني ) سواء كان تام الخلقة أم لا كالسقط .