الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
585
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
وندى الشيء : أي ابتلّ فهو ند . وأرض نديّة : أي فيها نداوة ورطوبة وفي حديث جريدتي الميت : « يخفف بهما عنه ما كان فيهما نداوة » أي بلّة ورطوبة . ( ندم ) النّدم : ضرب من الغم وهو أن يغمّ على ما وقع منه ، يتمنى أنه لم يقع يقال ندم على فعل ندامة فهو نادم : أي حزن . والنّديم : المنادم على الشرب و « الذنوب التي تورث النّدم » وهي كما جاءت في الرواية : « قتل النفس التي حرم اللّه ، وترك صلة الرحم حين يقدر ، وترك الوصية وترك المظالم ( أي وترك رد المظالم ) ومنع الزكاة حتى يحضر الموت » . وندم يندم ندما فهو نادم ولغة : تحسّر وتأسّف والنّادم في عقد البيع هو من أراد فسخه وندم على فعله ولذا يستحب إقالته حينئذ . ( نذر ) النّذر : لغة : هو الوعد . وشرعا : هو التزام المكلف بفعل أو ترك فعل على وجه مخصوص بالقربة وهو على قسمين : 1 - مطلق : وهو الذي لم يعلق على شيء كأن يقول : اللّه عليّ أن أتصدّق . 2 - معلق : وهو المشروط بحدوث نعمة أو دفع نقمة كأن يقول : إن شفي مريضي فلله علي أن أصوم يوما . وفي شرائع الاسلام : « وأما الصيغة فهي إما برّ أو زجر أو تبرع » . فالبرّ قد يكون شكرا للنعمة كقولة : إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله عليّ كذا . وقد يكون دفعا لبلية كقوله : إن بريء المريض أو تخطاني المكروه فلله عليّ كذا . والزّجر : أن يقول : إن فعلت كذا فلله عليّ كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا . والتّبرّع : أن يقول : للّه علي كذا » .