الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
566
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
صلاة » ثم فسّرهما بأن قال : « تسأل اللّه الجنة ، وتعوذ باللّه من النار » أي اللتان أوجبهما الشارع أي استحبهما استحبابا مؤكدا فعبر عنه بالوجوب كما يقال للرجل ( حقك عليّ واجب ) ، وأوجب الرجل : أي عمل عملا يوجب الجنة أو النار . موجبات الوضوء : هي الأحداث التي توجب الوضوء سميت بذلك باعتبار إيجابها الطهارة عند المخاطبة بواجب مشروط بالطهارة فيما يجب لغيره على المشهور وعند وجود السبب على القول بالوجوب النفسي وقد يعبر عنها بالنّواقض باعتبار نقضها لما تعقبه من الطهارة وقد يعبر عنها بالأسباب باعتبار استلزامها لذاتها الطهارة وجوبا أو ندبا فلا يرد حدث الصبي والمجنون والحائض فإن حدثهم بحسب ذاته للطهارة وإنما تخلف لعارض وهو فقد الشرط في الصبي والمجنون ووجود المانع في الحائض وتخلف الحكم لفقد شرط أو وجود مانع لا يقدح في السببية ( الحدائق ج 2 - ص 119 ) . والموجبة : الكبيرة من الذنوب ، ومنه حديث الحاج : « ولا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتي بموجبة » وفي الحديث أيضا : « الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة بالإيجاب » أي بالقبول ، يعنى إن اللّه تعالى يثبت لهم الشفاعة . والموجبات : الأمور التي أوجب اللّه عليها العذاب والرحمة والجنة . ألموقوذة : هي التي ضربت حتى أشرفت على الموت ثم تركت حتى ماتت وتؤكل بغير ذكاة ومنه « شاة موقوذة » للتي وقذت بالخشب وفي الحديث : « ألموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتى لم يكن لها حركة » ( البرهان ج 1 - ص 433 ) .