الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

560

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

على رجحان فيختص بالواجب والمندوب ، ويخرج المباح والمكروه ، وإن كانا داخلين في الحسن . ( المجمع ) وقال تعالى : « وَتَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ » [ 29 / 29 ] وهو الحذف بالحصا فأيهم أصابه ينكحونه ، والصفق وضرب المعازف والقمار والسباب والفحش والمزاح . والمنار : بالفتح ، علم الطريق . والمنار أيضا : الموضع المرتفع الذي يوقد في أعلاه النار . ( منبذ ) والمنبوذ : ولد الزنا ، والصبي تلقيه أمه في الطريق ، يقال نبذته نبذا : أي ألقته فهو منبوذ . وفي الخبر : « نهى عن المنابذة في البيع » وفسّرت بأن تقول إذا نبذت متاعك أو نبذت متاعي : فقد وجب البيع أو يقول : أنبذ إليّ الثوب وأنبذه إليك ليجب البيع ، وإذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع . وعن معاني الأخبار : « نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصى » ثم قال : وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعون بها . المنفّر : هو كل شيء يسبب الاشمئزاز ، والابتعاد من الزوج عن الزوجة كالوسخ وشعر العانة والروائح النّتنة . والمنجنون : الدولاب التي يستقى عليها ومنها المحالة التي هي البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل . ( ألمندوحة ) : هي وسعة وفسحة وفي الخبر : « ما لهما من ذلك مندوحة » أي وسعة وفسحة أخذا من ندحته إذا وسعته أو من الندح وهو الموضع المتسع من الأرض ( المجمع ) . وفي القاموس : مندوحة : هي القدرة على التّهرّب والمندوحة في الأمر : هو وجود فسحة يؤدي ما عليه من