الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

552

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

ألمقدّمات البعيدة في غسل أعضاء الوضوء : هي كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك فلا مانع من تصدي الغير لها عندهم . ألمقدّمات القريبة على قسمين : 1 - هي مثل صب الماء في كف المتوضي من غيره وحكمه : كراهة ذلك عندهم . 2 - هي مثل صب الماء على أعضاء المتوضي من غيره في حال الاختيار مع كون المتوضي هو المباشر لإجراء الماء وغسل أعضائه لا بصب ذلك الغير ولا بنيته بل بنية المتوضي نفسه وهذا فيه إشكال شديد والمعروف من بعضهم الجواز . مقدّمات الواجب : وهي التي تتوقف صحة الواجب على ايجادها كالسفر الذي يتوقف أداء الحج عليه أو الطهارة التي تتوقف الصلاة عليها ، والتسلّح الذي يتوقف الجهاد عليه . وقد أوجبوا على المكلف تحصيل هذه المقدمات لأجل ذلك . مقدّمات الوجوب : وهي التي يتوقف تنجّز الوجوب على ايجادها كنية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان أو غيره والاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الاسلام ، ولا يجب على المكلف تحصيل هذه المقدمات عندهم . ومقدّمة الحج : هي الاستطاعة ومقدمتها : التكسب ومقدمته ذهاب الشخص إلى محله في السوق مثلا . ومقدّمة الصلاة : الطهارة وهي تتوقف على تحضير الماء وهذا التحضير يتوقف على الماء وأخذ الماء منه . ( مكك ) ألمكوك : مكيال وهو ثلاث كيلجات والكيلجة منا