الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
537
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
والمشط : سلاميات ظهر القدم ، وهي عظام طول أصبع في اليد والرجل . والمشق : ألمغرة ، وهو طين أحمر . وفي حديث الحائض : « إصبغيه بمشق » بالكسر . يعنى الثوب ومنه ثوب ممشق : أي مصبوغ به . ألماشي : حب كالكرسنّة إلى خضرة قريب الجوهر من الباقلّاء يؤكل مطبوخا ( عن أقرب الموارد ) نبات من القرنيات له حب أخضر مدوّر أصغر من الحمص معتدل ملوّن يكون في الهند والشام . ألمشيمة : هي موضع الولد وهو الجنين . ألمشروط : هو الواجب الذي لا يجب إلا في ظروف خاصة كالحج فإنه لا يجب الا عند الاستطاعة . ألمشهور : هو الحكم الذي اختاره الكثير من الفقهاء . ألمشروع : هو الحكم الذي شرعه اللّه تعالى لعباده كما قال سبحانه : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ . . . » 42 / 13 شرع أي فتح لكم الأحكام ، والتكاليف وعرفكم طريقها . ألمشاع : بفتح الميم ، هو كل مشترك ، والحصّة المشاعة : هي الحصة المشتركة بالثلث أو الربع أو نحو ذلك ، وأرض مشاعة : أي مشتركة بين جميع الناس فلا يملكها أحد . ( مشا ) المشاهد : مفردها مشهد ، ولغة هو مكان استشهاد الشهيد ، وأيضا : هو المكان الذي يكون مجمعا للناس . واصطلاحا : يطلق المشهد على الضرائح المقدسة وأماكنها الشريفة قيل : ولعله لأنه يكون مجمعا للزائرين من الناس . ألمشرك : لغة : يقال : أشرك فلانا في الأمر : أي جعله شريكا فيه .