الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

387

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

الحرارة وإن كان من رطوبة زال في فصل اليبوسة وإن كان من حرارة زال في فصل البرودة ( قيل كذا علله الفقهاء نقلا عن الحكماء ) ؛ والعنين : الذي لا يقدر على إتيان النساء ولا يشتهي النساء ، وامرأة عنينة : لا تشتهي الرجال ، وعن الأزهري : سمي عنينا لأن ذكره يعن لقبل المرأة أي يعترض إذا أراد إيلاجه ، وسمي عنان الفرس من ذلك لأنه يعن أي يعترض الفم فلا يلجه . العهد : الأمان ، والعهد : الوصية والأمر ، يقال عهد إليه يعهد : إذا أوصاه ، وقال تعالى « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » 2 / 124 أي من كان ظالما من ذريتك لا ينال استخلافي وعهدي إليه بالإمامة وإنما من كان عادلا بريئا من الظلم ، وقالوا : في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة ، وقال في المجمع : والعهد يكون بمعنى اليمين والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية ولا تخرج أكثر الأحاديث عنها ، والعهد كالنذر وصيغته « عاهدت اللّه أنه متى كان كذا فعلي كذا » وتقول « علي عهد لأفعلن كذا ويمين » . . . العوار : العيب ، ومنه الحديث « لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار » . العود : ما يضرب به وهو عود اللهو ، والعود : الذي يتبخر به ، والعود الهندي : قيل هو القسط البحري ، وقيل : هو العود الذي يتبخر به ، والعود من الخشب والجمع عيدان . والعود : ( بالفتح ) الجمل المسن وهو الذي جاوز سن البازل ، والعود أيضا : التي تعود على زوجها بالعطف ومنفعة ومعروف ، سميت منه عودا وبدء أي أولا وآخرا .