الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
379
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
يوم القيامة . . . » . العقار : ( كسلام ) هو كل ملك ثابت له أصل كالدار والأرض والنخل والضياع ، ومنه قولهم « ما له دار ولا عقار » والجمع عقارات . عقب : العقب : الولد وولد الولد : وأعقاب الأعقاب : هم أولاد الأولاد ، والعقب : ( بفتحتين ) الأبيض من أطناب المفاصل تعمل منه الأوتار ، وعاقبة كل شيء : آخره . العقد : قال تعالى « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » 2 / 237 قيل : هو الزوج المالك لحله وعقده ، وقيل : هو الولي يلي أمر الصبية ، وفي الحديث « الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة يبتاع لها ويتجر فإذا عفى فقد جاز » البرهان ج 1 ص 229 ، والعقد المنفصل : هو العقد الذي يصبح نافذا بعد فترة من صدوره لا مباشرة كما لو قال : آجرتك داري من الشهر المقبل وسمي منفصلا لإنفصال صيغة العقد عن بدء وقت تنفيذه ، والعقد المنقطع في النكاح : هو عقد المتعة الذي يكون له أجل محدود ، والعقدة : ( بالضم ) الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملكا - كما في الحديث « مشتري العقدة مرزوق وبايعها محروم » ، والعقدة أيضا : ما تمسكه وتوثقه ومنه عقد البيع ونحوه ومنه « انقطع عقد لي » والجمع عقود ، وأهل الحل والعقد : هم من يرجع الناس إلى أقوالهم ويعتقدون بهم من الأكابر والعلماء . . . العقدي : هو البيع المؤلف من طرفين : 1 - الإيجاب : هو قول البائع بعتك هذا بكذا ، 2 - القبول : وهو قول المشتري قبلت . والعقد : ( لغة ) هو وصل الشيء بغيره كما يعقد الحبل بالحبل ، ( وشرعا ) هو الإحكام ، يقال عقدت البيع أو النكاح أي أحكمته وأبرمته . والعقد اللازم : هو الذي لا ينفك ولا