الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

350

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

فأكثر من أن يحصى شواهد ، وأما معنى اليقين فمنه قوله تعالى « وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً » 72 / 12 ومعناه علمنا . . . ؛ والمعنيان اللذان ليسا بمضادين أحدهما الكذب والآخر التهمة ، فإذا كان بمعنى الكذب قلت : ظن فلان أي كذب ، وقال تعالى « وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ » 2 / 78 ومعناه إن هم إلا يكذبون ، وأما بمعنى التهمة فهو أن تقول : ظننت فلانا - فيستغنى عن الخبر لأنك تريد التهمة ، وقد تقدم معنى الشك والظن وغيرهما في حرف الشين ، وفي الحديث « اتقوا ظنون المؤمنين فإن اللّه جعل الحق على ألسنتهم » قال الشارح : وذلك لصفاء سرائرهم وتلقيهم السوانح الإلهية بأفكارهم الصافية وحدوسهم الصائبة فلا تنطق ألسنتهم إلا بالحق وعن إمارات صادقة ، وفي آخر « المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده » أي متهمة لديه بالخيانة والتقصير في طاعة اللّه تعالى . الظّنبوب : في الحديث « ثم أومى بيده إلى أسفل العرقوب - ثم قال ( ع ) : هو الظنبوب » الظنبوب : هو حرف العظم اليابس من السباق . الظّهار : ( لغة ) هو الركوب على الظهر ، و ( شرعا ) : هو تشبيه الزوج المكلف منكوحته ( ولو مطلقة رجعية وهي في العدة ) بظهر محرمة أبدية بنسب أو رضاع أو مصاهرة كأن يقول لها : أنت علي كظهر أمي ، قيل : وإنما خص الظهر لأن الظهر من الدابة موضع الركوب والمرأة مركوبة وقت الغشيان فركوب الأم مستعار من ركوب الدابة ثم شبه ركوب الزوجة بركوب الأم الذي هو ممتنع فكأنه قال : ركوبك للنكاح حرام علي ، وكان الظهار طلاقا في الجاهلية فنهوا عن الطلاق بلفظ الجاهلية وأوجب عليهم الكفارة تغليظا في النهي . الظّهر : بعد الزوال ، ومنه صلاة الظهر - قيل : سمي به من ظهيرة