الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

342

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

( والغشاء ) وإذا انكسر ( العمود ) لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء والطنب : ( بضمتين وسكون الثاني ) - لغة - هو حبل الخباء والجمع أطناب . طنبور : من آلات الطرب ذو عنق طويل وستة أوتار من النحاس ( العود ) . ( عن أقرب الموارد ) الطّنفسة : هي بساط له خمل أي له قطع تغايره . الطّنين : صوت الذباب وغيره ، وضربه فأطن ساقه : أي قطعها . الطّهارة : لها معنيان : - 1 - في اللغة : هي النظافة والنزاهة ، كما يقال ثياب طاهرة أي نظيفة من القذر والوسخ وقد استعير هذا اللفظ في مواضع مجازا وليس حقيقة منها ما يلي : * للذنوب : الرجل طاهر أي من الذنوب . * للحيض : المرأة طاهرة أو في طهر أي لم تكن حائضا . * لسوء الخلق : الزوجة طاهرة أي من سوء الخلق . . . قال تعالى « وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً » 33 / 13 ، « وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ » 3 / 13 أي من الحيض وسوء الخلق ، « إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَطَهَّرَكِ » 3 / 37 أي نزهك ، « إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ » 7 / 8 أي يتنزهون . 2 - الطهارة في عرف الفقهاء : هي اسم للوضوء والغسل وهما الطهارة المائية ، والتيمم وهي الطهارة الترابية ، وفي الحديث « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا » . الطّهر : هو الأيام التي تكون المرأة فيها نقية والمراد بالنقاء أن لا ترى حيضا ولا نفاسا ولا استحاضة وقد يطلق الطهر على ما عدا النفاس والحيض فيشمل الإستحاضة باعتبار أن المستحاضة تجري عليها أحكام الطاهرة ، والجمع أطهار .