الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري
28
القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية
( المجمع ) وفي الذكرى : هو أمير البيدر ، والبيدر : هو المكان الذي يداس فيه الطعام ، وقيل : هو البريد ، وفي الحديث « أربعة لا يجب عليهم التقصير ، وعد منهم الإشتقان » الإشعار : وهو خاص بالإبل : وهو شق سنام الإبل الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر للهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ثم يلطخ ( يصبغ ) صفحة الهدي اليمنى بدمه ( السيد الخوئي ) ، والإشعار والتقليد هما بمنزلة التلبية للمحرم ومن أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا بكثير . الإشكال : هو الالتباس ، يقال أشكل الأمر إشكالا : أي التبس ولم يعرف ، والإشكال في الفتوى : هو التباس الأمر فيها وعدم معرفة الحق . قيل : ولو كان لدى المرجع إشكال في مسألة ما فيلزم على المقلد إما الاحتياط أو الرجوع إلى غيره . الإشهاد : يقال : أشهد فلانا على كذا : جعله شاهدا عليه . أشهر الحجّ : هي شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة . الإصحار : أصحر الرجل : برز في الصحراء ، وأصحر القوم إصحارا : برزوا في الصحراء ، وأصحر المكان : اتسع . الإصرار : أصر على الشيء : لزمه وداومه ، وأكثر ما يستعمل في الشر والذنوب . والإصرار على الصغيرة له قسمان : - 1 - الإصرار الذي هو العزم على فعل الصغيرة بعد الفراغ منها سواء كان المعزوم على فعله من جنس المفعول ( أي نفس الصغيرة التي عملها ) أم كان المعزوم على فعله صغيرة غيرها . 2 - الإصرار الفعلي وهو المداومة على واحدة من الصغائر بلا توان